پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص114

يقول إن اشتريت عبدا فهو حر لوجه الله، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله، وإن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: كل ذلك ليس بشئ، إنما يطلق ويتصدق بما ملك ” فما عن بعض العامة من الانعتاق بذلك واضح الفساد، نعم يجب عتقه بصيغة العتق مع الندر مثلا لعموم ما دل على وجوب الوفاء به (1).

ولو كانت الصيغة ” لله على أنه حر إن ملكته ” فظاهر الشهيد صيرورته حرا بدون صيغة كما عن ابن حمزة، ويشكل بأن العتق مشروط بانتقاله إلى ملكه ولو آنا، فلو عتق بمجرد ملكه لزم العتق في غير ملك، واجيب بجواز الاكتفاءبالملك الضمنى كملك القريب آنا ثم يعتق.

وفيه أن التزام ذلك فيه بعد أن دل الدليل (2) على عتق القريب بدخوله في ملك قريبه، للجمع بينه وبين ” لا عتق إلا في ملك ” (3) أما في المقام فلا دليل على انعتاقه بذلك كي يلتزم التقدير المزبور، وأدلة النذر شرعا تقتضي وجوب الوفاء بالمنذور على شرائطه الشرعية، لا أنها تشرع الشئ لنفسه، وإلا لصح الطلاق بدون صيغته بنذره مثلا، وكذا النكاح وغيره، وهو معلوم البطلان، ومن هنا صرح بعضهم بوجوب الصيغة في الفرض، ولعله كذلك للاصل، ولانه ليس من الايقاع في شئ كما أوضحنا ذلك سابقا، ولان النذر إنما يتعلق بفعله، وما في الدروس من تصريح الرواية بذلك لم نتحققه، بل ظاهر ما تسمعه من النصوص في المسائل الاتية الصريحة خلافه، والله العالم.

(ولو جعل العتق يمينا لم يقع كما لو قال: أنت حر إن فعلت أو إن

(1) سورة الحج: 22 – الاية 29.

(2) الوسائل الباب – 7 – من كتاب العتق.

(3) الوسائل الباب – 5 – من كتاب العتق الحديث 2 وفيه ” لا عتق الا بعدملك “.