پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص113

لانه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة، وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان (1): ” من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ” ولانه عبادة أو فيه شائبة العبادة، وهي لا تقبل الفضولي.

قلت: لكن قد يناقش بعد اقتضاء الاول البطلان مع الاجازة، ضرورة كونالمراد العتق الذي يترتب عليه الاثر لا مجرد صيغة العتق، فهو نحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2): ” لا بيع إلا في ملك ” الذي قد عرفت صحة الفضولي فيه، فانه على مقتضى إطلاق الادلة الجاري نحوه في المقام، ضرورة صحة صدق العتق في ملك عليه بعد فرض الاجازة، ولا دلالة فيه على اشتراط مباشرة الصيغة المعلوم عدمه هنا بمعلومية صحة عتقه من الوكيل والولي، ونحو ذلك الكلام في خبر ابن مسكان.

بل منه يعلم ما في الثالث الذي يمكن فيه منع عدم جريان الفضولية في مثل هذه العبادة التي لا يعتبر فيها المباشرة، خصوصا بعد أن كان من أدلة الفضولي خبر (3) الصدقة بمال الغير إذا تعقبته الاجازة، وقد تقدم جملة من الكلام في ذلك في بحث الفضولي (4) نعم ما عن ابن أبي ليلى من نفوذ العتق وتقويمه على الموسر واضح الفساد، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من احتمال كونه غير عبادة، والله العالم.

(ولو قال: إن ملكتك فأنت حر لم ينعتق مع الملك إلا أن يجعله نذرا) أو عهدا أو يمينا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل ولا إشكال، للتعليق وعدم الملك حال الصيغة، وفي المرسل عن الصادق عليه السلام (5) ” في رجل

(1) الوسائل الباب – 5 – من كتاب العتق الحديث 4.

(2) المستدرك الباب – 1 – من أبواب عقد البيع الحديث 3 وفيه ” لا بيع الا فيما تملك ” وفي سنن البيهقى ج 7 ص 318 ” لا بيع فيما لا يملك “.

(3) الوسائل الباب – 2 – من كتاب اللقطة الحديث 2.

(4) راجع ج 22 ص 273 إلى 284.

(5) المستدرك الباب – 5 – من كتاب العتق الحديث 7.