جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص110
وغيرهما، وإرادة وجه الله به المذكورة في النصوص (1) يراد بها ذلك لا إرادته على الوجه الذي ذكره وبذلك كله ظهر لك تطرق النظر في جملة من الكلمات، وقد تقدم منا سابقا بعض الكلام في ذلك، فالتحقيق عدم صحته من الكافر مطلقا، خصوصا مع استلزامه للولاء الذي هو سبيل على المسلم لو كان العبد مسلما، بل المتجه عدم صحته من غير المؤمن بناء على أنه من العبادات إلا أني لم أجد من تعرض له، بل لعل السيرة القطعية تقضي بخلافه، ويمكن التزام خروج ذلك كالمساجد بها من بين العبادات إلا أنه كما ترى، والله العالم.
(ويعتبر في المعتق) بالفتح (الاسلام والملك، فلو كان المملوك كافرا لميصح عتقه) عند الاكثر كما في المسالك، بل عن بعض الاجماع عليه وإن كنا لم نتحقق الاول منهما فضلا عن الثاني، وليس في قوله تعالى (2): ” فك رقبة ” إلى قوله: ” ثم كان من الذين آمنوا ” دلالة على صحة ذلك منهم على وجه يترتب عليه أثره، بل يمكن دعوى دلالته على العكس، لقوله تعالى (3): ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ” والنهي يقتضي الفساد، ولعدم كونه محلا للتقرب إلى الله تعالى الذي عرفت اعتباره في عتقه، خصوصا بعد الامر (4) بمحادته والنهي (5) عن موادته والاحسان إليه، ولخبر سيف بن عميرة (6) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام
(1) الوسائل الباب – 13 – من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 2 و 3 والباب – 4 – من كتاب العتق.
(2) سورة البلد: 90 – الاية 13.
(3) سورة البقرة: 2 – الاية 267.
(4 و 5) راجع البحار ج 75 ص 385 إلى 392 وفيها الايات والاخبار الدالة على ذلك.
(6) الوسائل الباب – 17 – من كتاب العتق الحديث 5.