پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص102

الوجه والرأس قد يطلق على الذات عرفا، لانه خلاف المتبادر، ولعدم نقل مثل ذلك شرعا ” وفيه أن التبادر وعدمه لا مدخلية له في المقام، إذ الفرض معلومية كون ذلك مراد اللافظ، وعدم النقل شرعا لمعلومية عدم التعبد فيما يدل على المعتق. ثم قال: ” واعلم أنه قد تقدم وقوع الكفالة المتعلقة بالوجه والرأس معللا بأنه قد يعبر بهما عن الجملة عرفا، والفرق بين الكفالة والعتق أن القصد الذاتي منها إحضار البدن، والذات تابعة عرفا، وهنا بالعكس، فان الحرية المقصودة من العتق متعلقها الذات، والبدن تابع إذا جعلناه غيره، وأما الفرق بينهما بأن المعتبر في الكفالة العرف وفي العتق الشرع فلا يخلو من تحكم وإن كان العرف منصرفا فيالفرق الاول ” وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه.

بل منه يعلم ما في قول المصنف وغيره: (أما لو قال: بدنك أو جسدك فالاشبه وقوع العتق لانه هو المعنى بقوله أنت حر) أي أنهما في العرف بمعنى واحد، ولا إشكال في وقوع العتق بالاخير، سواء قلنا بكون الانسان جسما أو جسمانيا، فكذا ما كان بمعناه عرفا عاما، ولان المالكية والمملوكية يتواردان على الموضوع الواحد، والمملوكية تتعلق بالهيكل المحسوس قطعا فكذا المالكية المترتبة عليها الحرية، ومن هنا قال في المسالك: ” والاقوى الوقوع بذلك إلا أن يكون القائل معتقدا أن الانسان خلاف ذلك، وادعى قصد شئ غيره، فيرجع إليه فيه “.

قلت: لا ينبغي التأمل في الصحة إذا كان المراد من ذلك معنى ” أنت ” أو ” زيد ” أو نحوهما مما يدل على الجملة، لما عرفت: كما أنه لا ينبغي التأمل في البطلان إذا كان المراد خلاف ذلك، خصوصا مع عدم تناول اسم الجسد والبدن لجميع أجزاء الشخص، كما هو واضح، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (هل يشترط تعيين المعتق ؟ الظاهر) عند المصن