پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص95

امرأة رجل من أهل الشرك يتفخذها، قال: فقال: لا بأس ” فمن الغريب ما في المسالك هنا من ” أن المراد بالضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين، فلو سبي كافر مثله ملكه، وجاز شراؤه منه، وكان الكلام في شرائه منه كالكلام في شراء ولده وزوجته منه، ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه، وقد أباح الائمة عليهم السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للامام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة ” والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (ازالة الرق تكون بأسباب أربعة: المباشرة والسراية والملك والعوارض).

(اما المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة) وان اختلفت في كيفية التسبيب بالنسبة إلى احتياج حصول الحرية منها الي أمر آخر غير الصيغة – كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية – وعدم ذلك، كالعتق، وستعرف ذلك مفصلا.

(أما العتق فعبارته الصريحة التحرير) بأن يقول: ” أنت – أو هو أو فلانأو نحو ذلك – حر ” فانه لا خلاف نصا (1) وفتوى في حصول التحرير به حينئذ، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد النص المتضمن لانشاء العتق به من سيد الساجدين عليه السلام (2) وإلا فقوله تعالى (3): ” فتحرير رقبة مؤمنة ” لا يقتضي كون الصيغة التي يحصل بها الانشاء ذلك، وإلا لاقتضى قوله تعالى (4): ” فك

(1) الوسائل الباب – 28 – من كتاب العتق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات.

(3) سورة النساء: 4 – الاية 92.

(4) سورة البلد: 90 – الاية 13.