جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص92
ولو أنكر المقر له رقيته بقي على الرقية وإن كانت مجهولة عندنا ولا يقبل رجوعه أيضا، لعموم أدلة جواز الاقرار عليه، ويكلف حينئذ بالتوصل إلى مالكه،كما لو أقر بمال شخص فأنكره، ولكن في المسالك ” يتجه حينئذ جواز رجوعه، لانه مال لا يدعيه أحد، وإقراره السابق قد سقط اعتباره برد المقر له، فإذا لم يصر حرا بذلك فلا أقل من سماع دعواه الحرية بعد ذلك ” وفيه أن رد المقر له لا يقتضي عدم جواز الاقرار على المقر، بل وكذا لو لم يعين المقر له ابتداء ثم رجع وإن قال في المسالك: ” أولى بالقبول ” لكنه لا يخلو من نظر، خصوصا إذا لم يلتزم نحو ذلك في الاقرار بمال غير الرقية.
وإذا بيع العبد في الاسواق لم يقبل دعواه الحرية إلا ببينة عملا بالظاهر، أما مجرد اليد عليه فغير كاف كما في الدروس، فتقبل دعواه حربة الاصل لا عروض الحرية إلا ببينة، قلت: لا يخلو عدم الاكتفاء باليد من بحث قد تقدم هو وكثير من مسائل إقرار العبد في كتاب البيع في باب الحيوان (1) فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(وكذا الملتقط في دار الحرب) يحكم برقيته للملتقط، بناء على أن الالتقاط من الاستيلاء المملك وإن لم يقصد التملك، وإلا فالمراد يجوز استرقاقه تبعا للدار في اللحوق بحكم أهل الحرب الذين قد عرفت جواز استرقاقهم، نعميشترط في ذلك أن يكون فيها مسلم يمكن تولده منه ولو انثى، وإلا حكم بحريته للاصل، ولكن فيه بحث إن لم يكن إجماعا قد ذكرناه أيضا في كتاب البيع في باب بيع الحيوان (2) فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(وإذا اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزا وملكه) وإن كان ممن ينعتق عليه، ولكن يكون عند جماعة استنقاذا
(1) راجع ج 24 ص 149 إلى 153.
(2) راجع ج 24 ص 138 و 139.