پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص91

ولو إقرارا الظاهر في غير الفرض، بل في المسالك وغيرها ” أن الاقرار بالرقية ليس إقرارا بمال، لانه قبل الاقرار محكوم بحريته ظاهرا ” وإن كان لا يخلو من نظر.

وعلى كل حال فما قيل – من اعتباره لان إقراره وإن لم يتعلق بمال ابتداء ولكنه كشف عن كونه مالا قبل الاقرار، فانه إخبار عن حق سابق عليه لا إنشاء من حينه، ولامكان أن يكون بيده مال، فان إقراره على نفسه يستتبع ماله، فيكون إقرارا بمال محض ولو بالتبعية – واضح الضعف، لما عرفت من عدم ظهور أدلة منع السفيه فيما يشمل الفرض، فيبقى على مقتضى العموم السابق الذي يلزمه معه تبعية ما في يده.

هذا وفي المسالك ” ويضعف الاول بأن ذلك لو منع قبول الاقرار لادى إلى قبوله، لانه إذا لم يقبل بقي على أصل الحرية، فينفذ إقراره، فيصير مالا، فيرد فيصير حرا، وذلك دور، والمال جاز دخوله تبعا وإن لم يقبل الاقرار به مستقلا، كما لو استلحق واجب النفقة، فقد قيل: إنه ينفق عليه من ماله باعتباركونه تابعا لا أصلا، أو يقال: يصح في الرقية دون المال لوجود المانع فيه دونها كما سمع في الاقرار بالزوجية دون المهر “.

وفيه منع الملازمة المقتضية للدور، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على الحرية التي لا يقتضي قبول الاقرار مع فرض عدم الرشد، وأما ما ذكره أخيرا من الاحتمال ففيه اقتضاء بقاء المال حينئذ بلا مالك، وقياسه على المهر واضح الفساد.

وعلى كل حال فمع قبول إقراره لا يسمع انكاره بعد ذلك، بل لا تقبل بينته التي كذبها بإقراره، نعم في المسالك وغيرها ” إلا أن يظهر لاقراره تأويلا يدفع التناقض، فيقوى القبول، كما لو قال: لم أعلم بأني تولدت بعد إعتاق أحد الابوين فأقررت بالرق، ثم ظهر لي سبق العتق على الاقرار بالبينة أو الشياع المفيد لذلك “.

قلت: لا يخلو ذلك من بحث ما لم يحصل العلم بفساد إقراره السابق.