جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص81
المسالة (التاسعة:) (لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان: إحداهما ترجم المرأة) وهي رواية إبراهيم بن نعيم (1) عن الصادق عليه السلام سأله ” عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم ” مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها، بل لعل الزوج أولى بالقبول، لهتك عرضه،فيندرج فيما دل (2) على ثبوت الزنا بشهادة الاربع، بل وبقوله تعالى: (3) ” ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ” فانه مشعر بأنه نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة، على أن المقام من الحسب التي لا يدعى فيها خاص، كما حرر في محله، وبغير ذلك من قوله تعالى (4): ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ” الشامل للزوج وغيره، بناء على أن الخطاب للحكام ونحوه.
(والاخرى تحد الشهود) الثلاثة (ويلاعن الزوج) وهي رواية زرارة (5) عن أحدهما عليهما السلام ” في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الاخرون ” مؤيدة بظاهر قوله تعالى (6): ” لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ” بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج، فانه لا يقال:
(1) الوسائل الباب – 12 – من كتاب اللعان الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 12 – من ابواب حد الزنا من كتاب الحدود.
(3) سورة النور: 24 – الاية 6.
(4) سورة النساء: 4 – الاية 15.
(5) الوسائل الباب – 12 – من كتاب اللعان الحديث 2.
(6) سورة النور: 24 – الاية 13.