جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص76
إذ الاعتراف بالزنا لا ينافي لحوق الولد، لقاعدة الفراش التي شرع اللعان لها، بل قد يقال بصحة اللعان منها أيضا في صورة اعترافها بالجهل واحتمال الامرين،لامكان شهادتها بالله على كذبه في نفيه مع فرض الالحاق به شرعا، وأما لعانه فلعله لعلمه بعدم الوطء الموجب للالحاق به.
وبالجملة فالتردد الواقع من المصنف فيما ذكره الشيخ وتبعه عليه الفاضل في القواعد في غير محله.
ومما ذكرنا يعلم النظر فيما في المسالك، بل وكشف اللثام.
ومن الغريب دعواه في المسالك أن مفروض المسألة اعترافها بكون الولد من الزنا مع أنه لا أثر لذلك في الكلام المحكي عن الشيخ، والامر سهل بعد وضوح الحال لديك في جميع الصور.
المسالة (السادسة:) (إذا قذفها ف) ادعى أنها (اعترفت) بذلك (فأنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ) في محكى المبسوط وتبعه الفاضل في محكى المختلف بل في الاول أنه مذهبنا: (لا يقبل إلا أربعة) لعموم قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ” ولان الغرض من ثبوت الاقرار به إثبات الزنا الذي لا يثبت إلا بالاربعة أو الاقرار أربعا، فكان الاقرار به كنفسالزنا، وحينئذ إن لم يقم الاربعة (و) لم يلاعن (يجب) عليه (الحد) للقذف.
(و) لكن (فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا بالزنا) الذي خرج بأدلته عن إطلاق الاثبات بالشاهدين، ومن هنا كان ثبوته بهما خيرة
(1) سورة النور: 24 – الاية 4.