پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص75

المسالة (الخامسة:) (إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قال الشيخ: لزمها الحد إن أقرت أربعا) لما تسمعه في الحدود إن شاء الله (و) لكن (سقط) الحد (عن الزوج ولو أقرت مرة) لاعترافها بعدم الاحصان.

(ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه، لان تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب، إذ هو ثابت بالفراش) وهو جيد مطابق للقواعد العامة.

(و) لكن في المتن وتبعه الفاضل في القواعد (في اللعان تردد) وجعله في المسالك مما سمعت ومن أن اللعان غير متصور، لان الزوجة لا يمكنها أن تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في نفي الولد عنه مع تصديقها إياه على الزنا وعلى تولد الولد من الزنا، فان ذلك فرض المسألة، وإنما يتجه اللعان مع تصديقها له على الزنادون تولد الولد منه.

وفي كشف اللثام ” وينشأ الاشكال من أن اللعان على خلاف الاصل، ولم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا، ولا تكاذب هنا، ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان، والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز، إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده، وحينئذ إنما يلتعن الزوج لانها لا يمكنها الالتعان ” وقال قبل ذلك أيضا: ” لا إشكال في ثبوت اللعان إذا ادعت النسب، لان الاقرار بالزنا لا ينافيه، وإنما يشكل الامر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت أو اعترفت بالجهل واحتمال الامرين “.

قلت: ليس في الكلام المحكي عن الشيخ إشعار باللعان مع التصادق وعلى تقديره ينبغي الجزم بعدم اللعان منها، لعدم تصور صحة وقوعه، لا التردد، وإنما غرض الشيخ أن اعترافها بالزنا يسقط اللعان منها بالنسبة للقذف، أما نفي الولد فلا،