جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص74
المسالة (الرابعة:) (إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا) بأن قال: ” زنيت بفلان ” (كان عليه حدان)، لانه قذف لهما، نعم بناء على ما سيأتي إن شاء اللهفي الحدود من أنه إن كان القذف متعددا بلفظ واحد يتداخل الحدان، ويكتفي بحد واحد لهما مع الاجتماع في طلبه، وأما مع التفرق فلكل حد، وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة فحينئذ إن جاءآ به مفترقين فلا إشكال في تعدد الحد.
(و) لكن (له إسقاط حد الزوجة باللعان) دون حده وإن جاءآ به مجتمعين، فان لاعن الزوجة سقط حدها وبقي حد الرجل أيضا، لان التداخل إنما هو إذا حصل حد ولم يحصل، فكان كما لو لم يطلبه، نعم إن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناء على القاعدة المزبورة، وإن أطلق المصنف هنا، إلا أنه لا يأبى تنزيله عليها، ولا فرق عندنا في عدم سقوط حد الرجل بين ذكره في شهادات اللعان وعدمه، لان اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف مختص بالزوجة.
خلافا لبعض العامة، فأسقط حده مع ذكره في لعانها، لان اللعان حجة في ذلك الزنا في طرف المرأة، فكذا في طرف الرجل، لان الواقعة واحدة، وقد قامت فيها حجة مصدقة، (و) فيه أن اللعان إنما هو حجة على قذف الزوجة كماتضمنته الاية (1) لاعلى قذف غيرها، فيبقى حكم قذفه على الاصل.
نعم (لو كان له بينة سقط الحدان) لانها حجة مطلقا.
(1) سورة النور: 24 – اللاية 6 الى 9.