جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص73
وإلا فلا، لانه خلاف مدلول اللفظ، فلا يكفي في نفيه مجرد الاحتمال “.
ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة أن المفروض مما نفاه، إذ دعوى أنه غير مناف للظاهر كما ترى.
نعم قد يقال: إن هذا بمنزلة إنشاء القذف الجديد الذي صرح في القواعد وغيرها أن له اللعان به، ويسقط الحد عنه وإن كانت صادقة في دعواها، لان من كرر قذف امرأته كفاه لعان واحد.
ولعل إطلاق المصنف منزل على الانكار المقتضي لبراءتها، فانه حينئذ لا يصح له اللعان المنافي لما اعترف به من عفتها، بل ليس له أن يقيم البينة والحال هذه، لانه كذب الشهود باعترافه ببراءتها، بل ليس له إنشاء قذف جديد لذلك أيضا، نعم لو مضت مدة يمكن زناها فيها صح منه اللعان حينئذ به، لكن في سقوط حد القذف الذي قامت به البينة وجهان، من أن قوله: ” ما زنيت ” يمنع من صرفه إلى الاول، ومن إطلاق سقوط الحد باللعان الواحد القذف المتعدد وإن كان الاقوى الاول.