پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص57

وفي كشف اللثام ” لعل تخصيص الالفاظ المعهودة على النهج المذكور للتغليظ والتأكيد، فان الشهادة تتضمن مع القسم الاخبار عن الشهود والحضور، والتعبير بالمضارع يقربه إلى الانشاء، لدلالته على زمان الحال، ولفظ اسم الذات المخصوص بها بلا شائبة اشتراك بوجه، ومن الصادقين بمعنى أنه من المعروفين بالصدق، وهو أبلغ من نحو صادق، وكذا من الكاذبين، ولكن اختيار هذا التركيب في الخامسة لعله للمشاكلة، لان المناسب للتأكيد خلافه، وتخصيص اللعنة به والغضب بها، لان جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف “.

قلت: لا يخفى عليك عدم اقتضاء ذلك الجمود المزبور، بل لا صراحة في الكتاب والسنة بذلك، بل ولا ظهور، فان المنساق خصوصا من السنة إرادة إبراز المعنى المزبور، وأن الكيفية المخصوصة إحدى العبارات الدالة عليه، بل لو لا ظهور اتفاق الاصحاب لامكن المناقشة في بعض ما سمعته من الجمود المزبور وإن كان هو الموافق لاصالة عدم ترتب حكم اللعان، وإلا أنه يمكن دعوى ظهور النصوص (1) في خلاف الجمود المزبور، منها الخبر المروي (2) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ملاعنة هلال بن امية، فانه قال: ” احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق “.

(و) يجب أيضا (أن يكون الرجل قائما عند التلفظ) بألفاظه الخمس، (وكذا المرأة) وفاقا للمحكى عن المقنع والمبسوط والسرائر، لما عن الفقيه من أنه في خبر (3) ” يقوم الرجل فيحلف – إلى أن قال -: ثم تقف المرأة فتحلف ” وللمحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله (4) من أنه أمر عويمرا بالقيام، فلما تمت شهادته أمر امرأته بالقيام.

( وقيل ) والقائل الاكثر كما في المسالك قال: ” ومنهم الشيخ في النهاية

(1 و 3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان الحديث – 0 – 3.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 395.

(4) الدر المنثور ج 5 ص 23.