پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص51

النص (1) والفتوى على نفي اللعان فيها، وأنها بمنزلة الاماء، بل الظاهر اتفاق الاصحاب على عدم كونها فراشا، لكن ينبغي أن يكون على نحو ما سمعته في الامة، ولا ينافي ذلك لحوق الولد به، للنصوص (2) التي هي أصرح من نصوص الامة، بل في صحيح ابن بزيع (3) منها ” سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكرالولد، فشدد في ذلك، وقال: يجحد وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك الجحد ” وفي حسن ابن أبي عمير وغيره (4) ” إن الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكر، وشدد في إنكار الولد ” إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في محلها التي هي صريحة في لحوق الولد به مع وطئه لها وطءا يمكن تكون الولد منه، بل لعلها ظاهرة فيما قلناه سابقا من عدم نفيه عنه لو نفاه عنه في هذا الحال، نعم ينتفي عنه لو نفاه مع عدم العلم بالحال على الوجه الذى ذكرناه في الامة وكذا الكلام في وطء الشبهة والامة المحللة ولكن الجميع على الوجه الذي قلناه في الامة، وقد تقدم منا في بحث لحوق الاولاد ما يؤكد ذلك، فلاحظ وتأمل، فانه دقيق جدا نافع للجمع بين النصوص والفتاوى.

وكأنه تنبه له في الجملة في كشف اللثام في بحث لحوق الاولاد، فانه قيد عبارة الفاضل في القواعد التي هي: ” وأما النكاح المؤجل فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة لم يحل له نفيه، لكن لو نفاه ” فقال: ” من غير اعتراف بالشروط ولا علم انتفى من غير لعان ” وهو كالصريح في عدم الانتفاء مع الاعتراف بالشروط الثلاثة التي هي الوطء وتولده لستة أشهر فصاعدا وأن لا يتجاوز أقصى الحمل، وهذا بعينه الذي قلناه

(1) الوسائل الباب – 10 – من كتاب اللعان والباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 6 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة من كتاب النكاح.

(3 و 4) الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة الحديث 2 – 5 من كتاب النكاح.