جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص46
نحو خبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الاخر ولم تحضفجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه، فسألت ام الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد، فلا تدري أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كلاهما ويرثانه سواء ” الذي لا ريب في حمله على التقية.
إنما الاشكال في الجمع بين كلمات الاصحاب في المقام وفي بحث لحوق الاولاد، فان ظاهرهم هنا عدم كونها فراشا، وأنه لا يلحق الولد حتى يقر به، وفي ذلك المقام أنه يلحق به الولد علم إقراره به أولا، نعم لو نفاه انتفى، وتظهر الثمرة بالموت مثلا.
وقد أطنب فيه في المسالك، والذي استقر رأيه عليه بناء على كون الامة ليست فراشا أنا لا نحكم بلحوق الولد به إلا باقراره، قال: ” وأما ما ذكروه في باب إلحاق الاولاد فهو منزل على أن ذلك الحكم الذي يلزم المولى فيما بينه وبين الله تعالى، بمعنى أنه إذا وطأ الامة وطءا يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه، ولا يجوز له نفيه عنه بتهمة امه إلا على تلك الرواية الشاذة، وأما بالنسبة إلينا فلا نحكم بالحاقه به ما لم يعترف به حيث لا نجعلها فراشا، وهكذا القول فيما لو وطأها المولى وغيره، فانه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطؤهمجوزا، ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم به له إلا باعترافه – به هذا وقد حكى عن فخر المحققين أنه قال في شرحه -: إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا باقراره به أو بوطئها وإمكان لحوقه به – قال -: وكأنه حاول بذلك الجمع بين حكم الاصحاب بكونها ليست فراشا مطلقا وبين حكمهم في باب لحوق الاولاد بلحوق ولد الامة بالمولى الواطئ، وأنه يلزمه الاقرار به حيث يمكن كونه منه، وأنه لو وطأها غيره ألحق به دون الغير من غير تقييد باقراره به، فجعل مستند ذلك
(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 6.