جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص45
الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ” وخبر الحسن الصيقل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: ما صنع ! يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانه باعها من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ” ونحوه خبره الاخر (2) إلا أنه قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية وليصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر “.
و ( منها ) خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام ” سألته عن رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال: الولد للذي عنده وليصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر ” إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لفتواهم في بحث لحوق الاولاد أنه متى وطأ الامة مولاها ألحق به الولد، ولزمه الاقرار به إلا مع العلمبانتفائه منه.
ولكن قد يقال إن النصوص المزبورة موافقة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله (4) ” أنه تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد ولده زمعة، وكان زمعة قد مات فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أخي كان قد عهد إلي فيه، وذكر أنه ألم بها في الجاهلية، وقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد بن زمعة هو لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر ” فيمكن أن يكون النصوص المزبورة للتقية، خصوصا بعد أن لم يكن في مفروض بعضها عاهر،
(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.
(2 و 3) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 – 7 -.
(4) سنن البيهقى ج 7 ص 412.