پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص41

كما ترى، بل قد يقال: إن المراد من قوله صلى الله عليه وآله (1): ” الولد للفراش وللعاهر الحجر ” لذي الفراش بمعنى المفترش للزوجة فعلا، لا أن المراد المعدة للفراشية وإن لم يتحقق الافتراش منه باقراره أو بالبينة.

إنما الكلام في اختصاص ذلك بالزوجة الدائمة أو كل موطوءة بغير زنا سواء كان بملك يمين أو بتحليل أو عقد متعة، بل أو شبهة كما أشار إليه المصنف في الامة بقوله: (وهل تصير فراشا بالوطء فيه روايتان أظهرهما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا باقراره ولو اعترف بوطئها) وتبعه عليه الفاضل والشهيد وغيرهما، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن ظاهر الاستبصار وصريح الجامع، ومال إليه ثاني الشهيدين في المسالك.

والرواية التي أشار إليها المصنف الدالة على أنها ليست فراشا هي رواية محمد ابن عجلان (2) وصحيحة عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الاول: ” إن رجلا من الانصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني قد ابتليت بأمر عظيم، إنيوقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت، ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها، وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك ” ونحوه في الثاني إلى قوله: ” مخرجا ” وأورد بدل ” احبس الجارية ” ” لا ينبغي لك أن تقربها “.

ورواية حريز (4) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ” في رجل كان يطأ جارية له وأنه

(1) الوسائل الباب – 9 – من كتاب اللعان الحديث 3.

(2 و 3) الوسائل الباب – 55 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 1.

(4) الوسائل الباب – 56 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3.