پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص39

كتابا (1) وسنة (2) وخصوص ما عن النبي صلى الله عليه وآله (3) من أنه لا عن بين هلال ابن امية وزوجته الحامل، وصحيح الحلبي (4) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل لا عن أمرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما ولدت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد الحد لان اللعان قد مضى ” والمرسل (5) عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: ” إن تلاعنا وكان قد نفىالولد والحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد، فان الولد يرثه، ولا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه “.

خلافا للمحكى عن المفيد وسلار والتقي، لخبر أبي بصير (6) عن الصادق عليه السلام ” كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا ” وهو – مع عدم مكافئته لما تقدم من وجوه – محتمل لارادة بيان جواز تأخير اللعان لا نفي صحته، ولعله لانه وإن جاز لعانها حاملا (لكن) إن أقرت أو نكلت (لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع) كغيرها مما يثبت عليها الحد، بل ربما حمل الخبر المزبور على نفي ما يجب باللعان من الحد على تقدير نكولها وإن بعد، أو على غير ذلك مما لا بأس به بعد قصوره عن المقاومة.

(ولا تصير الامة فراشا بالملك) بلا خلاف أجده فيه وإن خلت به وخلى بها وأمكن تكونه منه، بل في المسالك الاجماع عليه، قال: ” بخلاف النكاح الذي يلحق به الولد بمجرد الامكان، لان المقصود منه الاستمتاع والولد، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام، ولذا لا يتزوج من لا تحل له، ويملك بملك اليمين من لا تحل له – ثم قال بعد ذلك – إذا كان الفراش زوجة دائمة

(1) سورة النور: 24 – الاية 6.

(2 و 4) الوسائل الباب – 13 – من كتاب اللعان الحديث – 0 – 1.

(3) سنن البيهقى ج 7 ص 394 و 395.

(5) المستدرك الباب – 6 – من كتاب اللعان الحديث 1.

(6) الوسائل الباب – 31 – من كتاب اللعان الحديث 3.