پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص36

في محكي المختلف في غير محله، لما عرفت من تصريح جملة من النصوص بنفيه في القذف أيضا.

لكن لا ريب في أن كلام المصنف وغيره ممن عبر كتعبيره ظاهر في أن من الاصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان بسببين، لانه جعل التفصيل قولا ثالثا، وفي المسالك ” أن قائله غير معلوم، وهو غير موجه لما عرفت من أن الدخول شرط لحوق الولد، فلا يتوقف انتفاؤه على اللعان على تقدير عدمه، والحق رجوع الخلاف إلى قولين بالاشتراط فيهما والتفصيل فيهما (بينهما خ ل) كما مر “.

قلت: يمكن القول بعدم اشتراط الدخول في مشروعية اللعان، بل يكفياحتماله، فحينئذ إذا نفاه مع إمكانه منه وادعته المرأة لم ينتف عنه إلا باللعان، نعم ما سمعته من النصوص صريح في اشتراط الدخول في مشروعية اللعان، اللهم إلا أن يحمل على إرادة إخراج حال العلم بعدم الدخول بالنسبة إلى نفي الولد، فانه لا حاجة حينئذ إلى اللعان قطعا في الانتفاء عنه وإن كان هو خلاف ظاهر إطلاق اعتبار الدخول، وحينئذ يتجه اشتراطه في اللعان مطلقا وإن قلنا بلحوق الولد به بمجرد احتمال الدخول.

بل وإن قلنا لا طريق إلى نفيه عنه بعد قوله صلى الله عليه وآله (1): ” الولد للفراش ” كما تسمع ذلك في نظائره، أو يكتفي في انتفائه بمجرد نفيه عنه، لانه لا طريق إلى ما أوجب الشارع عليه من نفيه عنه مع علمه بعدم كونه منه إلا انتفاؤه عنه بمجرد نفيه بعد فرض عدم مشروعية اللعان، كما تسمع تحقيق ذلك في نظائره إن شاء الله فتأمل جيدا، والله العالم.

(ويثبت اللعان بين) الزوج (الحر و) الزوجة (المملوكة) على المشهور بين الاصحاب، كما يثبت من دون خلاف بين الحرين والمملوكين والزوج المملوك والزوجة الحرة، لعموم الاية (2) وخصوص حسن جميل (3) عن

(1) الوسائل الباب – 9 – من كتاب اللعان الحديث 3.

(2) سورة النور: 24 – الاية 6.

(3) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 2.