پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص33

لانها منافية للاصل وغيره، على أن إطلاق النصوص بملاحظة فتوى الاصحاب وخبر محمد بن مروان (1) يمكن دعوى كون المراد منه أن التحريم المزبور في مقام اللعان الذي ليس المفروض منه، واشتمال الخبر المزبور على البينة إنما هو بالنسبة إلى دعوى القذف عليه لا ما قذفها به، كما هو واضح.

هذا وقد يستفاد من الخبر المزبور عدم الاثم عليها في الاجتماع معه مع عدم البينة لها على قذفه لها وإن حرم هو عليه، ولعله كذلك في كل مقام يعجز عن إثبات الحكم في الظاهر وإن اختص الاثم بالاخر.

(و) كذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد (أن تكون منكوحة بالعقد الدائم) بلا خلاف معتد به، بل في المسالك هو موضع وفاق، لان ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا، لكن في كشف اللثام عن الجامع التصريح بوقوعه للنفي، وفيه – مع أنه مناف للاتفاق المزبور وللاصل – أنه مناف لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (2): ” لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التييتمتع بها ” وفي صحيح ابن أبي يعفور (3): ” لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ” ونحوه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (4).

بل منها يستفاد أيضا عدم وقوعه أيضا للقذف كما هو المشهور شهرة عظيمة،

(1) الوسائل الباب – 8 – من كتاب اللعان الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 4.

(3) الوسائل الباب – 10 – من كتاب اللعان الحديث 1 (4) لم أقف على خبر لعلى بن جعفر بهذا المضمون بعد التتبع التام في مظانه من الوسائل والمستدرك والوافى والكتب الاربعة والبحار في باب اللعان وج 10 منها ص 249 – الطبع الحديث – باب ” ما وصل الينا من أخبار على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام.

” والظاهر انه طاب ثراه أخذه من المسالك حيث ان الشهيد (قده) بعد ذكر صحيحة ابن سنان قال: ” ومثله رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السلام “