جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص30
(الركن الثالث) (في الملاعنة) (و) لا خلاف كما لا إشكال في أنه (يعتبر فيها) حال الملاعنة (البلوغ وكمال العقل) لسلب عبارة غير البالغ والمجنونة وغيره مما عرفته مكررا.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه يعتبر فيها (السلامة من الصمم والخرس) لكن على الوجه الذي ذكرناه في كتاب النكاح مفصلا عند ذكر المصنف له في السبب الخامس من أسباب التحريم، ومنه يعلم الحال في وجه ذكر المصنف للامرين شرطا المقتضي بظاهره لصحة اللعان مع انتفاء أحدهما، مع اكتفائه وغيره في التحريم في كتاب النكاح بقذف أحدهما، فلاحظ وتأمل، فان منه يعلم أيضا قوة القول بكون ذلك شرطا في اللعان بالسبب الاخر، وهو نفيالولد، كما هو مقتضي إطلاق الاصحاب هنا، مضافا إلى ظهور خبر السكوني (1) والمرسل (2) عن علي عليه السلام المتقدمين سابقا في ذلك أيضا وضعفهما منجبر هنا بما يظهر من الاكثر من كون ذلك شرطا في سببي اللعان حينئذ.
ولا يشكل ذلك باقتضائه الانتفاء بمجرد نفيه من دون لعان مع اقتضاء قاعدة الفراش إلحاقه إن كان المراد من الاشتراط المزبور حصول فائدة اللعان من دون اللعان، كما لو قذفها، فانها تحرم عليه من دون ملاعنة، أو وجوب نفيه عليه،
(1) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللعان الحديث 12.
(2) المستدرك الباب – 8 – من كتاب اللعان الحديث 2.