جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص28
فيما عليه من لحوق النسب به وثبوت الحد دون ماله من الحرمة المؤيدة، ولكن له أن يلاعن في الحال لاسقاط الحد ولنفي النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيهحكم النفي، ولو قال لم أرد القذف أصلا لم يقبل قوله، لان إشارته أثبت حقا لغيره، ولان المفروض دلالتها عليه على وجه يحصل العلم منه، فلا يقبل إنكاره حينئذ، والله العالم.
(ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان) منهما لان الاصل اللحوق، ولا يخرج عنه إلا بما ثبت شرعا، وهو الانتفاء باللعان منهما (و) لا دليل على قيام الولي مقامها هنا، بل ظاهر الادلة خلافه، نعم (لو أفاقت فلاعنت صح) بلا خلاف ولا إشكال (وإلا كان النسب ثابتا والزوجية) بلا خلاف ولا إشكال كذلك أيضا للاصل وغيره.
(ولو نفي ولد الشبهة انتفى عنه) من غير لعان إذا لم يعترض بوطئها بحيث يلحق به الولد ولم يعلم منه ذلك، كما ستعرف تحقيق ذلك في الامة والمتمتع بها عند تعرض المصنف لهما.
ومنه يعلم النظر فيما في المسالك هنا حيث قال: ” الموطوءة بالشبهة لا تصير فراشا بحيث يلحق به الولد بمجرده، بل يتوقف لحوقه على اعترافه به أو بأنه لم يطءها في ذلك الوقت الذي يمكن إلحاق الولد به فيه غيره، لان ذلك يستلزم كونهمنه أيضا، وهو في قوة الاعتراف به، فيلحق به وإلا فلا “.
وفيه أنه يكفي في لحوق الولد به بعد وطئه لها على وجه يصلح لتكون الولد منه عدم العلم بوطء غيره لها إذا لم تكن ذات زوج حاضر معها، لا العلم بالعدم، كما ستعرف الوجه في ذلك، بل ولا ينتفي بانتفائه حينئذ.
(و) كيف كان فقد عرفت فيما تقدم من غير خلاف فيه بينهم ولا إشكال أنه (إذا عرف) الزوج خاصة (انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها) كما لو ولدته لستة أشهر فصاعدا من حين التزويج وخلوته بها ولكن لم