جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص26
طلاقه وإقراره) على أن الاقوال الخمس هنا إما شهادة أو يمين، وكل منهما صحيح عندنا من الاخرس بالاشارة، مؤيدا ذلك كله بقضاء الضرورة به إذا كان مما يجب عليه نفي الولد للعلم بكونه من غيره، واحتمال انتفائه بنفيه هنا من دون لعان مناف لاصالة اللحوق وغيرها، فليس حينئذ إلا قيام إشارته مقام نطق غيره.
(و) لكن مع ذلك كله وغيره (ربما توقف شاذ منا) في قذفه ولعانه (نظرا إلى تعذر العلم بالاشارة) وهو ابن إدريس، قال فيما حكى عنه ” لا أقدم على أن الاخرس المذكور يصح لعانه، لان أحدا من أصحابنا غير الشيخ في خلافه ومبسوطه لم يورده في كتابه، ولا وقفت على خبر في ذلك، ولا إجماع عليه، والقائل بهذا غير معلوم، والتمسك بالاية (1) بعيد لانه لا خلاف أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة، والنطق منه حال اللعان متعذر، والاصل براءة الذمة، واللعانحكم شرعي يحتاج إثباته إلى دليل شرعي وأيضا لو رجع بالشهادات عن اللعان عند من جوزه له وجب عليه الحد، والرسول صلى الله عليه وآله قال: ” ادرؤوا الحدود بالشبهات ” (2) ومن المعلوم أن في إيمائه وإشارته بالقذف شبهة هل المراد به القذف أو غيره ؟ وهو غير معلوم يقينا بلا خلاف – ثم قال -: فان قلنا: يصح منه اللعان كان قويا معتمدا، لانه يصح منه الاقرار والايمان وأداء الشهادات وغير ذلك من الاحكام “.
وهو كما ترى متوقف مضطرب، لكن دعواه عدم دلالة إشارته على القذف وعدم إمكان أداء معاني ألفاظ اللعان فيها خلاف الفرض، كما أن دعوى عدم تحقق إشارة للاخرس كذلك منافية للوجدان خصوصا إذا كان منها الكتابة التي يمكن فرض أنه يحسنها، ومن الغريب دعوى عدم الخلاف في عدم كون إشارته قذفا، إذ هو مناف للعرف بل واللغة، على أنه يمكن عروض الخرس له بعد القذف.
(1) سورة النور: 24 – الاية 6.
(2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4 من كتاب الحدود.