جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص21
عليها، لانه أعم، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الاسباب وإن لم تدعه لا أقل من أن يكون دعواها ذلك يوجب شبهة يسقط بمثلها الحد، وعدم ثبوت دعواها شرعا لا يحقق وصفه الزنا قطعا، إلا أن ذلك لا يقتضي سقوط الخبر المزبور الدال بمنطوقه ومفهومه على الاحكام المزبورة التي يدل على بعضها الاصل، نعم هو من جملة نصوص الخلوة (1) المقتضية للحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر والملاعنة، وقد عرفت البحث في ذلك مفصلا في كتاب النكاح وأنه لا يقتضي الحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر، فضلا عن غيره من الاحكام المترتبة على الدخول.
(و) من هنا (قيل) والقائل ابن إدريس (لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول) بالبينة أو الاقرار (وهو الوطء، ولا يكفي) في إثباته (إرخاء الستر) حينئذ (ولا يتوجه عليه الحد لانه لم يقذف) فان إنكار الولد أعم من ذلك (ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به) حتى يصح اللعان منه، ووجهه في المسالك بعدم ثبوت الوطء الذي به يتحقق الفراش المقتضي للحوق الولد به.
(ولعل هذا أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم الدخول بناء على كونه شرطا في اللعان التي لا يعارضها نصوص الخلوة (2) كما سمعت الكلام فيه مفصلا في كتابه.
نعم قد يقال – إن لم يكن إجماع على خلافه -: بلحوق الولد به لاحتمال الوطء بناء على أنه يكفي في الفراش في الزوجة تحقق الزوجية واحتمال الوطء ولكن لا يشرع اللعان في نفيه بناء على اعتبار تحقيق الدخول فيه، ولا تنافي بين الحكمين بعد اقتضاء دليلهما ذلك، ودعوى أن لحوق الولد به يتوقف أيضا على
(1) الوسائل الباب – 55 – من أبواب المهور الحديث 3 و 4 من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب – 55 – من أبواب المهور من كتاب النكاح.