جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص15
(و) مما تقدم ظهر لك أنه (لا يلحق الولد) ظاهرا (حتى يكونالوطء) الذي يحصل التولد منه (ممكنا) في العادة (والزوج قادرا) عليه فيها (فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به) لعدم وقوع مثله في العادة، كالموضوع تاما لدون الستة أشهر (و) إن كانا داخلين تحت قدرة الله تعالى شأنه نعم (لو كان له عشر) سنين كاملة (لحق به) الولد (لامكان البلوغ في حقه ولو نادرا،) بل ربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر المتن والمبسوط والتحرير وإن كان هو كما ترى.
(و) على كل حال ف (لو أنكر الولد لم يلاعن إذ لا حكم للعانه) لان الفرض كونه صبيا غير بالغ، وإلحاق الولد به لاحتمال بلوغه لا يقتضي ثبوت بلوغه، نعم لو قال: أنا بالغ بالاحتلام فله اللعان بناء على أن ذلك مما يرجع فيه إليه، لانه لا يعلم إلا من قبله، والفرض إمكان الزمان، أما مع عدم قوله فالاصل عدم بلوغه وإن حكمنا ظاهرا بلحوق الولد به للاحتمال.
ولا استبعاد في الحكم بلحوق الولد به دون الحكم بالبلوغ وإن كان اللعان إنما هو لنفي هذا الولد، وإذا لم يكن بالغا لم يحتج إلى اللعان في نفيه وإلا صح، لان لزومالبلوغ لتكون الولد منه في الواقع لا يقتضي الحكم به، كما أن كون اللعان لنفيه لا يقتضي التساوي بينه وبين إلحاق الولد، لان اللعان مشروط بالبلوغ اتفاقا وإلحاق الولد يكفي فيه أدنى إمكان البلوغ، فيعطي كل منهما حكمه في الحكم الظاهري وإن تنافيا في اللوازم التي هي للواقع دون الحكم في الظاهر الذي هو ليس إثبات الموضوع واقعا على وجه يتحقق لازمه معه، ومثل هذا كثير في الفقه، خصوصا في العمل بالاصول،.
وبالاحتياط الذي منه ما سمعته في زوجة المفقود التي يطلقها الحاكم بعد طلبه لاحتمال حياته وتعتد عدة الوفاة لاحتمال موته.
(و) حينئذ (يؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد) بأن يوثق بعقله وتمييزه