پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص13

(السبب الثاني:) (إنكار الولد) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى، بل قد عرفت حصر اللعان به في النصوص (2) السابقة (و) لكن (لا يثبت اللعان بانكار الولد حتى تضعه) تاما (لستة أشهر فصاعدا من حين) احتمال (وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل وتكون) مع ذلك (موطوءة بالعقد الدائم، و) حينئذ ف‍ (لو) علم أنه (ولدته تاما لاقل من ستة أشهر لم يلحق به) قطعا (وانتفى بغير لعان) نعم لو ولدته ناقصا اعتبر إمكان لحوقه به عادة، ويختلف ذلك باختلافحالاته.

وتظهر الفائدة في انقضاء عدتها بوضعه لو كان قد طلقها ثم أتت به في العدة ولم يلاعن فيها، فانه يثبت نسبه مع إمكانه، وتبين بوضعه، وقد تقدم في الطلاق ما يدل على معرفة وقت الامكان، ولعله لذا قيد المصنف وغيره بالتمام، فانه الذي يعلم نفيه عنه، وكذا لو علم أنه قد جاءت به بعد مضي أقصى الحمل من الوطء المحتمل لذي الفراش وكان المصنف ترك التصريح به اتكالا على ما ذكره أولا وعلى ذكر الاقل، ضرورة معلومية كونه لغيره شرعا فيهما معا، فلا يحتاج نفيه إلى لعان، بل لو اريد إلحاقه به لم يتمكن من ذلك مع فرض العلم بعدم مقاربته لها قبل النكاح شبهة، وقد أطنب في المسالك في الفرق بين صورة الوضع للاقل والاقصى، بل ادعي أن في عبارات الاصحاب قصورا في تأدية الحكم المزبور، لكنه عند التأمل لا حاصل له، ولا قصور في عبارات الاصحاب بعد معلومية كون المراد لهم أنه علم وضعها للولد للاقل أو بعد الاقصى، كما هو واضح.

وعلى كل حال فلو تزوج الشرقي بغربية وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به، لعدم الامكان عادة، ولا لعان لنفيه، خلافا لبعض العامة حيث اكتفى

(1 و 2) الوسائل الباب – 9 – من كتاب اللعان.