جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص12
الكلام ومحالا، فأشبه ما إذا قال: زنيت وأنت رتقاء ” وفيه أن العلم بالانتفاء لا يقتضي انتفاء ما رماها به من الزنا، بل أقصاه الكذب في وصفها بالحال المزبور، ولعل من ذلك ما لو قال: ” زنيت وأنت مشركة ” ولم يعهد منها حالة إشراك، وحينئذ فلو قالت: ” ما كنت مشركة ولا مجنونة ” كان القول قولها، لاصالة الاسلام والعقل، ويحتمل قوله، لاصل البراءة، والله العالم.
(وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته) ولا الاجنبي (بالتعزير في قذفها) ما دامت حية، لان الحق لها، وللزوج طريق لاسقاطه باللعان الذي لا يحصل من الولي (فان ماتت قال الشيخ: له المطالبة، وهو حسن) وإن كان المملوك لا يورث، لكن ذلك مبني على عدم ملكه، أما ما كان له فأدلة الارث تشمله، على أن من المعلوم أحقية السيد بذلك بعد استصحاب عدم سقوطه.
ولو نسبها إلى زنا مستكرهة عليه أو مشتبه عليها أو نائمة فليس قذفها وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد لانه إنما نسبها لامر لا لوم عليه ولا إثم فيه، بل ليس زنا في عرف الشرع، بل عن الشيخ التردد في أصل التعزير وإن كان الاظهر ذلك، للعار والايذاء.
وعلى كل حال فلا لعان إلا لنفي الولد، بل جزم به الفاضلوإن استشكل في كونه قذفا، ولعله مما قيل من كون اللعان على خلاف الاصل، والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن إكراه، فيقتصر عليه، ولانه الذي يوجب الانتقام منها، وإن كان هو كما ترى.
ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان، لانه يمين واليمين لا تتداخل في حق الجماعة ولو مع رضاهن بلا خلاف، فان تراضين بمن يبدأ بلعانها وإلا اقرع أو بدأ الحاكم بمن شاء.