پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص10

امرأة لا ترديد لامس فقال صلى الله عليه وآله: طلقها، قال: إني احبها، قال: فأمسكها “.

نعم إذا كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه يجب عليه نفيه منه، لان ترك النفى يتضمن الاستلحاق، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه، كما لا يجوز نفي من هو منه، وفي النبوي (1) ” أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ” ومن المعلوم أن الرجل بمعناها.

(وإذا قذف في العدة الرجعية) إضافة إلى زمان الزوجية أو زمان العدة (كان له اللعان) كما له الايلاء والظهار، لانها بحكم الزوجة، بل لا يتوقف علىرجوعه، بل يصح في الحال، ويترتب عليه أحكامه بخلافهما، لان مدار اللعان على الفراش ولحوق النسب، والرجعية في ذلك كالمنكوحة (و) في التأخير خطر بالموت.

نعم (ليس له ذلك في البائن) ولا في الرجعية بعد العدة (بل يثبت بالقذف الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية) لانها أجنبية حينئذ وقد عرفت أن العبرة بزمان القذف، خلافا لبعض العامة، فأثبته مع الاضافة إلى زمانها، أما نفي الولد فله اللعان له ولو في حال الطلاق البائن، كما ستعرف.

ولو قذف ثم أبانها كان له اللعان، لصدق رمي الزوجة.

ولو قالت: ” رميتني قبل أن تتزوجني فعليك الحد ” فقال: ” بل بعده فلي اللعان ” أو قالت: ” قذفتني بعد أن بنت منك ” فقال: ” بل قبله ” فالقول قوله، لان القذف فعله، ولان القول قوله في أصله فكذا في وقته، مضافا إلى درء الحد بالشبهة، نعم لو قالت الاجنبية: ” قذفتني ” فقال: ” كانت زوجتي ” فأنكرت الزوجية أصلا قدم قولها، للاصل.

(ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان) بلا خلاف ولا إشكال، لظهور أدلتهفي كونه بالزنا ونفي الولد وحينئذ فلا لعان فيه (ولو ادعى المشاهدة و) لكن

(1) المستدرك الباب – 9 – من كتاب اللعان الحديث 5 وسنن البيهقى ج 7 ص 403.