جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص9
كون الرمي حين الزوجية لا الرمي بما وقع حينها، وكأن التعليل أولا باعتبار حالة الزنا نشأ من توهم ذلك، فحكم بنفي صدق أنه قذف زوجته، فأخرجه من آية اللعان وأدخله في آية القذف، لكنه كما ترى، ضرورة صدق رمي الزوجة وقذفها، فيدخل في آية اللعان حينئذ.
(ولا يجوز) للزوج فضلا عن الاجنبي عندنا (قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن أو أخبره الثقة أو شاع إن فلانا زنى بها) ولا غير ذلك من صفات الولد ونحوه، لان عرض المؤمن كدمه، بل في كشف اللثام في حسن الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام ” أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه ” وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) ” أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب ” إلا انهما كما ترى ظاهران في جواز قذف غير المسلم مع الصدق، وربما يؤيده ما وقع من الائمة عليهم السلام في قذف بعض الناس (3) خصوصا في مشاجرة الحسن عليه السلام مع معاوية لعنه الله وأصحابه بناء على أنهم غير مسلمين أو بحكم غير المسلمين.
وعلى كل حال فلا يجوز قذف الزوجة بالامور المزبورة خلافا لبعض العامة، فجوز للزوج قذفها للاجنبي بجميع ذلك، لكنه كما ترى، بل لا يجوز قذفها للاجنبي مع اليقين إذا لم تكن بينة، نعم جاز له ذلك للزوج خاصة وشرع له الشارع التخلص عن الحد باللعان، ولا يجب عليه مع عدم الولد، للاصل، بل لعلالستر عليها ومفارقتها بغير اللعان أولى، بل لا يحرم عليه امساكها أيضا، للاصل وللمرسل (4) ” إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن له
(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب حدالقذف الحديث 2 – 1 من كتاب الحدود.
(3) البحار ج 44 ص 80 و 82 و 83.
(4) المستدرك الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 7.