پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص344

المسالة (الثالثة عشرة:) (إذا قال: والله لاأصبتك سنة إلا مرة)أو أزيد أو يوما (لم يكن مؤليا في الحال) عندنا بمعنى عدم جريان حكم الايلاء عليه في الحال (لان له الوطء من غير تكفير و) لكن (لو وطأ) العدد الذي استثناه (وقع الايلاء) حينئذ بالمعنى الاعم (ثم ينظر فان تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح) إيلاء بالمعنى الاخص لحصول الحنث والكفارة (وكان لها الموافقة، وإن كان دون ذلكبطل الحكم الايلاء) بالمعنى المزبور وبقى بالمعنى الاعم، خلافا للمحكي عن بعض العامة فجعله مؤليا في الحال، لان الوطء الاول وإن لم يحصل به الحنث لكنه مقرب منه كما سبق، وقد عرفت ضعفه.

ولو لم يطأها في السنة أصلا كان عليه كفارة، لان الاستثناء من النفي إثبات، إلا أن يريد باليمين الالتزام بعدم الزيادة على الواحدة.

ولو وطأها في هذه الصورة ونزع ثم أولج لزمته الكفارة بالايلاج الثاني، لانه وطء مجدد، وفي المسالك احتمال العدم، لعد الايلاجات المتتابعة في العرف وطأة واحدة مثل الاكلة، وهو كذلك مع عدم النزع.

ولو قال: ” إن أصبتك في هذه السنة فوالله لاأصبتك فيها ” أو أطلق لم يكن مؤليا في الحال أيضا وبني وقوعه بعد الاصابة على جواز المعلق، بخلاف الاولى التي