پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص342

بالطلاق فان لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا، وإلا طالبته بعد التربص “.

ونحوه ما في المسالك، قال في مفروض المسألة: ” فإذا مضت أربعة أشهر فلها المطالبة، فان فاء انحلت اليمينان، فإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق – أي من احتمال التعدد في مطلق الايلاء وإن اتحد مورده – وإن طلقها ثم راجعها أو جدد نكاحها فان بقى من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الايلاء وتبقى اليمين، وإن بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلانالمدة عاد الايلاء بالرجعة، وفي تجديده ما سبق “.

وظاهره كالاول حصول الايلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع تجديد العقد أيضا.

بل هو صريح كلامه في المسألة الاتية، معللا له بأن الطلاق البائن إنما يحل الايلاء الحاصل لا المتوقع.

ولكن قد يشكل ذلك في الفرض بأنه مناف لانحلالهما بالفئة المبني على كون المدة من أول الايلاء الاول لهما، ضرورة عدم الانحلال مع فرض اختصاص المدة المشتركة بالاول، وحينئذ فالمتجه انحلالهما أيضا بالطلاق البائن المقتضى لخروج الزوجة عن الزوجية موضوعا وحكما، بل لعله كذلك أيضا في المسألة الاتية، وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها لا ينافي بطلان استعداد تعلقه الحاصل باليمين الاول، وحينئذ فالاول والثاني سواء في الحكم المزبور، نعم لا تداخل في الاول، بل هما إيلاآن متباينان لكل منهما حكمه.

(و) حينئذ ف‍ (لها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين،) فإذا انقضت أربعة أشهر فان فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الاول وبقي من الثاني.

(ولو رافعته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين) الاولى،