پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص341

المسالة (الثانية عشرة:) (لا تكرر الكفارة بتكرر اليمينسواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالاولى إذا كان) المحلوف عليه واحدا و (الزمان واحدا) كأن يقول: ” والله لا وطأتك والله لا وطأتك ” أو يقول: ” أبدا ” فيهما أو ” خمسة أشهر ” فيهما، لان اليمين مبالغة في المحلوف عليه وإنما تغايرها بتغاير المحلوف عليه، فإذا كررها على محلوف عليه واحد فانما زاد في التأكيد والمبالغة، ولا يجدي قصد المغايرة، والاصل البراءة من التكرير، ولانه يصدق الايلاء بالواحد والمتعدد على السواء، والعمدة الاجماع إن تم، كما عساه يظهر من نسبته إلى ظاهر الاصحاب في المسالك، وإلا فلا يخلو من نظر مع الاطلاق أو قصد التأسيس، لاصالة عدم التداخل بعد ظهور تعدد السبب بتعدد اليمين، ومنه يظهر الحال في اليمين غير الايلاء، أللهم إلا أن يقال: إن التأكيد لازم لتكراره، قصده أو لم يقصده، لانه كتكرار الاخبار بالجملة الواحدة، فان اليمين لم يخرج عن الخطابات.

(نعم لو قال: والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا وطأتك ستة أشهر) أو دائما (فهما إيلاآن) وكذا لو قال: ” والله لا وطأتك خمسة أشهر والله لا وطأتك سنة ” وإن تداخلا في الخمسة وانفرد الثاني بباقي السنة كما في كشف اللثام، قال: ” فيتربص به أربعة أشهر فان فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا، وليس عليه بالفئة إلا كفارة واحدة، وإن دافع حتى انقضت مدة الاول بقي حكم مدة الثاني، وإن طلق ثم راجع أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص