جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص340
بعد انقضائها وهكذا.
وفيه أنه مناف لاطلاق الكتاب (1) والسنة (2) بعد فرض اندراج المطلقة الرجعية في النساء، سواء كانت مطلقة قبل الايلاء أو بعده، ومن هنا كان ما في المتن لا يخلو من قوة، وأما الردة فقد عرفت البحث فيها سابقا، وأنها كالمطلقه.
(1) سورة البقرة: 2 الاية 226.
(2) الوسائل الباب – 1 وغيره – من أبواب الايلاء.