جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص334
(لان الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع وقد تعذر في حق الميتة، إذ لا حكم لوطئها) حتى في المصاهرة ونحوها إلحاقا لها بالجمادات أو لانسياق وطء الحية في المقام.
(وليس كذلك إذا طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا) ولو بائنا (لان حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لامكان الوطء في المطلقات) زنا أو حلالا (ولو بالشبهة) لان الاسم يشمل الحلال والحرام، فتثبت الكفارة حينئذ في هذهالحالة على تقدير وطء الباقية في النكاح مع وطئهن، لتحقق الحنث وهو الحلف على وطء الزوجة، فوطء المطلقات شرط في حصول الحنث في وطء الزوجة لا لان الايلاء متعلق بهن، لما تقدم من أن الطلاق البائن يبطل اليمين، كذا قرره في المسالك في شرح عبارة المتن، وتبع غيره في شرح عبارة الفاضل، وسبقهما إلى ذلك وإلى كثير مما ذكر هنا الفخر في شرح القواعد.
ولكن قد يناقش بأن الحلف قد وقع على ترك وطء جماعة الزوجات لا خصوص الباقية، ولا ريب في انتفاء الموضوع، بل تعذره في طلاق الواحدة فضلا عن الزيادة، ضرورة تعذر الحنث حينئذ كما في الميتة، خصوصا بعدما عرفت سابقا من اعتبار تعلق الايلاء بالزوجة من حيث كونها كذلك، ولذا لو طلقها بائنا انحل الايلاء، ولا يعود بعقدها جديدا، إذ هو سبب آخر غير الذي حرم عليه مقتضاه بالحلف.
ومن الغريب قوله: ” لتحقق الحنث ” إلى آخره، إذ المحلوف عليه ليس ترك وطء الزوجة الباقية، بل مجموع الزوجات الذي قد تعذر بانتفاء الموضوع ولو في إحداهن، ولو كان المراد ما يشمل المطلقة لتحقق بوطئهن زنا أو شبهة مع طلاقهنأجمع، كما هو واضح.
هذا كله في الصورة الاولى.
وأما الثانية (و) هي (لو قال: لا وطأت واحدة منكن) مريدا فيها العموم البدلي (تعلق الايلاء بالجميع، وضرب لهن المدة عاجلا) لان كل