جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص333
أنه متعلق الايلاء، بل أقصاه أنه مراعى بوطء الرابعة وعدمه، ودعوى أن وطء الثلاث شرط لتحقق متعلق اليمين بوطء الرابعة لا أنه من متعلقه ممنوعة، ضرورة عدم كونها مصداقا، بل لا فرق بين وطئها ووطء الاولى في ذلك، وإنما تحقق بهاالمصداق الذي هو وطؤها ووطء غيرها، فتأمل فانه دقيق.
بل لان ذلك وإن انكشف به الاثم في وطء الاولى إلا.
أنه لا يترتب عليه حكم الايلاء، ضرورة أن الاثم المزبور قد كان من جهة أن وطء الاولى جزء من مفهوم وطء المجموع الذي هو متعلق الايلاء، لاأنه من حيث كونه نفسه متعلقا للايلاء، والمتيقن من الادلة أن الايلاء الثاني لا الاول ضرورة مخالفته الاصل، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن، بل إن لم يكن إجماعا أمكن منع ترتب حكم الايلاء إذا كان متعلقه المجموع بالمعنى المزبور، فان المجموع من حيث كونه كذلك، ليس زوجة وليس من النساء اللذين هما ونحوهما عنوان حكم الايلاء، كما تقدم نظير ذلك في الطلاق والظهار، حيث يكون متعلقهما المجموع بالمعنى المزبور، فلاحظ وتأمل، فاني لم أجده محررا في كلام أحد من الاصحاب.
بل منه ينقدح النظر في كلامهم حتى قول المصنف (و) غيره: (جاز له وطء ثلاث منهن، ويتعلق التحريم في الرابعة، ويثبت الايلاء، ولها المرافعة، ويضرب لها المدة، ثم تقفه بعد المدة) إذ قد عرفت أن الرابعة وغيرها سواء في مصداقالمجموعية، وجواز وطء الثلاث إنما هو مع عدم وطء الرابعة، وإلا انكشف تعلق التحريم بالجميع، وإلا فالرابعة من حيث نفسها لم يتعلق بوطئها يمين فكيف يثبت لها الايلاء والمرافعة والضرب والايقاف، إذ هي جزء من مصداق المجموع الذي هو متعلق اليمين، وكون انكشاف تحقق المصداق يحصل بوطئها لا يقتضي ترتب الاحكام المزبور لها.
(و) كيف كان ف (لو ماتت واحدة) منهن (قبل الوطء انحلت اليمين) بناء على توقف انعقادها على إمكان حصول الحنث بها والفرض تعذره هنا،