جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص331
المسالة (التاسعة) (إذا آلى) الحر (من الامة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجهالم يعد الايلاء، وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون العنوان تحريم ما حل بالزوجية، فمع فرض انتفائها ينتفى موضوع الحكم وإن عاد بعد ذلك بسبب جديد، وعوده بالرجعة بالطلاق إنما هو لبقاء الحل حينئذ بالتزويج السابق.
ومن ذلك يعلم الحل في المثال الاول بمجرد الشراء، لان الوطء بالملك حينئذ، وهو بسبب جديد غير التزويج، فلا يتوقف على العتق والتزويج، نعم هو كذلك في المثال الاخير، لانها لاتباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء، لزوال العقد كما زال بالطلاق وإن لم يفرض تزويجه لها، وتظهرالفائدة لو وطأها قبل العقد بشبهة أو حراما، فانه لا كفارة، لزوال حكم الايلاء لزوال الزوجية، كما هو واضح.