پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص322

(السادس:) (إذا آلى ثم ارتد) عن غير فطرة مثلا (قال الشيخ: لا تحتسب عليه مدة الردة، لان المنع بسبب الارتداد) الذي هو فاسخ للنكاح كالطلاق (لا بسبب الايلاء) فلا تحتسب مدته من مدة الايلاء المقتضية لاستحقاق المطالبةبعدها بالوطء، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الاثرين كما لا يحتسب زمان العدة.

(والوجه) عند المصنف بل في المسالك نسبته إلى الاكثر (الاحتساب، لتمكنه من الوطء بازالة المانع) فلا يكون عذرا، ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الاسلام تبين أن النكاح لم ينفسخ والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ، ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الاولين، ولكن ذلك كما ترى ولعله لذا قال الكركي في الحاشية: ” وفي الفرق بحث “.