جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص318
(وكذا لو اختلفا في) تقدم (زمان إيقاع الايلاء) أو المرافعة وتأخره (فالقول قول من يدعي تأخره) للاصل المزبور، كما هو واضح. (الثاني:) (لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطءكالحيض والمرض) ونحوهما (لم يكن لها المطالبة) بالفئة فعلا بلا خلاف أجده، بل في المسالك الاجماع عليه (لظهور عذره في التخلف و) لعدم المضارة لها، نعم (لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا) بل اختاره غير واحد، بل حكي عن كثير، لاطلاق الادلة، ولقاعدة الميسور، ولتخييره بين الفئة والطلاق وربما طلقها إذا طالبته، ولعدم كون المانع منها، بل هي ممكنة ولكن المانع من الله تعالى، خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع، لان الامتناع من جهتها، وفيه أن عدم قبول المحل كعدم القدرة من الفاعل، وكما يلزم بفئة العاجز عند عجزه عن الوطء كذلك يلزم عند عجزها، فلا فرق بين الحيض وغيره.