جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص304
الامر (الثاني:) (في المؤلى) لا خلاف كما لا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه في أنه (يعتبر فيه البلوغ وكما العقل والاختيار والقصد)مضافا إلى ما عرفته مكررا من الادلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والايقاعات.
(ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أمة) لمولاه أو لغيره مع اشتراط رقية الولد وعدمه، للعموم كتابا (1) وسنة (2)، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالا، نعم في المسالك ” أما إذا كانت حرة فظاهر، إذ لاحق للمولى في وطئه وعموم الاية (3) يتناوله، وأما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الايلاء منه، لان الحق فيه لمولاه، فيتوقف على إذنه ” وفيه منع حق للمولى على وجه يصح إجباره عليه، ووجوب الطاعة ليس حقا في خصوص الفرض، وإلا لجاء الاشكال في الحرة أيضا، فالمتجه العموم.
(و) كذا يصح (من الذمي) وغيره من الكفار المقرين بالله للعموم، وامتناع صحة الكفارة منهم ما داموا كفارا لا يقدح في صحته، لان الشرط مقدور عليه بتقديمه الاسلام، ولا ينحل بالاسلام، خلافا لمالك، ولم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه وإن خالف في الظهار، مع أن المقتضي واحد.
هذا وفي المسالك ” والتقييد بالذمي من حيث اعترافه بالله تعالى، وينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه، بل الضابط وقوعه من الكافر المقر بالله تعالى ليتوجه حلفه به ” ويقرب منه ما في كشف اللثام.
(1 و 3) سورة البقرة: 2 – الاية 226.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الايلاء الحديث 1 و 6 والباب – 9 – منها.
(جواهر الكلام – ج 19)