پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص303

لا يجزئ الضمير.

(و) على كل حال ف‍ (لا يقع) الايلاء (إلا في إضرار) بلا خلاف أجده في ذلك، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، (فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الايلاء، وكان كالايمان) قال الصادق عليه السلام في خير السكوني (1): المنجبر بما عرفت ” أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لاأقربك حتى تفطميه،قال عليه السلام: ليس في الاصلاح إيلاء ” وقد تقدم ما في صحيح الحلبي (2) وغيره (3) من أن ” الايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها ” ونحوه ما في خبر أبي الصباح (4) ” الايلاء أن يقول الرجل لامرته: والله لاغضبنك ولاسوأنك ” وفي الخبر أو الصحيح (5) ” إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل ” فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب الايلاء الحديث 1.

(2 و 5) الوسائل الباب في الباب – 1 – من أبواب الايلاء الحديث 1 و 2.

(3 و 4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الايلاء الحديث – 0 – 3.