پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص296

كالمناقشة بأنه لم يجعل بدلا في الكفارات التي سئل عنها النبي صلى الله وآله (1) في رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز، إذ هو لا ينافي ثبوته في دليل آخر، وقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرة فيه بدلا.

نعم الاولى له أن يضم إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إنكان عن ذنب وإلا اكتفى به، والله العالم بحقيقة الحال.

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 و 5 من كتاب الصوم والباب – 1 – من كتاب الظهار الحديث 4 ومن أبواب الكفارات الحديث 2.