پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص295

وفيه أن المتجه الجمع بينهما بالتخصيص، فيخرج حينئذ كفارة شهر رمضان من الحكم المزبور، كما سمعته من ظاهر الكليني والشيخ، بل حكي عن الصدوقين أيضا وجماعة، وإن لم يكن على الوجه الذي ذكرناه جمعا بين النصوص، بل لا محيص عنه مع مراعاة مقتضى اصول المذهب وقواعده، ودعوى خرقه الاجماع المركب واضحة الفساد، لعدم استقرار إجماع فيها تستريح به النفس، كما هو واضح.

وأما لاستغفار الذي أشار إليه المصنف بقوله: (فان لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شئ عليه) فظاهر الاصحاب الاتفاق على بدليته مع العجز عن خصال الكفارة على الوجه الذي عرفت في غير الظهار الذي قد تقدم البحث فيه على ما اعترف به في المسالك، كما أنه قد تقدم البحث عن ذلك في الجملة في كتاب الصوم (1).

وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (2): ” كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارةالظهار ” وفي خبر زرارة (3) عن أبي حعفر عليه السلام ” سألته عن شئ من كفارة اليمين – إلى أن قال -: قلت: فان عجز عن ذلك، قال: فليستغفر الله عزوجل ولا يعود “.

بل لعل ظاهرهما خصوصا الاول منهما بدليته على وجه تسقط عنه الكفارة لو تمكن بعد ذلك، والمناقشة في سند الخبرين بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها،

(1) راجع ج 16 ص 311.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الكفارات الحديث 6.