جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص294
النصوص في قضاء شهر رمضان وغيره من أنه مد أن لصوم كل يوم بل لعل إطعام الستين مع تعذر الشهرين في المرتبة يومئ إلى ذلك.
وبذلك كله ظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من الاصحاب.
فما عن الاسكافي والمفيد – من عدم البدل للظهار مع تعذر الخصال للاصل المقطوع بما عرفت، بل والصدوقين من أن بدله التصدق بما يطيق – واضح الضعف، بل لا شاهد للاخير سوى قاعدة الميسور التي لا تعارض الدليل المخصوص، بل العمل بها دونه كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم قد يعارض الخبر (1) المزبور صحيح ابن سنان أو حسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق بهعلى ستين مسكينا، قال: يتصدق ما يطيق ” وفي صحيحه الاخر (3) عنه عليه السلام أيضا ” في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق ” بل عن ظاهر الكليني العمل بهما، بل قيل: إنه فتوى التهذيبين صريحا، بل في الرياض أنه لا يخلو من قوة، لصحة السند، ولموافقة قاعدة الميسور.
وجمع الشهيد في الدروس بينهما تبعا للفاضل في محكي المختلف بالتخيير بينهما الذي هو مقتضى الجمع، ولثبوته في المبدل منه فكذا في البدل.
عن أبى عبد الله عليه السلام في الشيخ الكبير والذى به العطاش أنه لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ” ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام “.
راجع الوسائل الباب – 15 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2.
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم.
راجع التعليقة (1) من ص 292.
(2 و 3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 1.