پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص291

المسالة (الحادية عشرة:) (قال الشيخ: من قتل في الاشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية (وهي رواية خ ل) زرارة (1) والمشهور عموم المنع) بل حكى غير واحد الاجماع عليه، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم (2) فلاحظ.

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1.

(2) راجع ج 17 ص 88.