جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص285
ببطلان السابق ينزل منزلة من لم يصم أصلا بالنسبة إلى الكفارة ولو فقدت القدرة على الاعيان قبل أن يجب استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله، إذ هو حينئذكمن وجد الماء في أثناء الصلاة وقلنا بوجوب بقائه عليها، فانه لا يفسد التيمم إلا أن يستمر وجدان الماء إلى أن يفرغ من الصلاة ويتمكن من استعماله، فان فقد قبل ذلك بقي التيمم بحاله، ولو فرض قطعه الصلاة بسبب محرم قبل فقدان الماء بطل التيمم حينئذ وكلف بالطهارة المائية. المسالة (الخامسة:) (لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهارقال الشيخ: لا يجزؤه، لانه كفر قبل الوجوب وهو حسن) بل لا نعلم للاصحاب قولا بخلافه، كما اعترف به في المسالك، لكن بناه على أن السبب في التكفير العود، لمعلومية عدم مشروعية تقدم المسبب على سببه، ثم قال: ” نعم لو جعلنا السبب هو الظهار والعود شرطا أو جعلنا العود جزء السبب احتمل جواز تقديمها كما يجوز تقديم الزكاة على الحول مع وجود بعض سببها، وهو ملك النصاب وعدم تمامه بالحول، وهو قول لبعض الشافعية، والشيخ وافقهم على تعجيل الزكاة، ووافق هنا على عدم إجزاء الكفارة، وكلاهما عندنا ممنوع “.
وفيه أنه لا فرق في عدم الاجتزاء على التقادير الثلاثة، ضرورة عدم تعقلالامتثال قبل الامر، والتقديم في الزكاة على القول به بأمر مستقل في التعجيل، أو أن تمام الحول شرط كاشف، كما تقدم تحقيق الحال في ذلك.