پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص284

كما هو الظاهر اتجه الاستئناف حينئذ حتى إذا وجد قبل الانقضاء اليوم الاخير بلحظة، وإن كان شرطا لاصل الشروع في الصوم لم يشرع العتق حينئذ، لا أنه أفضل، لسقوط الامر به بالامر ببدله الذي هو الصوم، كما هو مقتضى ما سمعته من الدليل الذي حكيناه عن المسالك وغيرها، بل لعل ذلك هو المناسب لقولهم: ” إن العبرة بحال الاداء الذي هو قبل تمام الصوم منه، بل ولما ذكروه في التيمم من انتفاض التيمم بوجدان الماء في أثنائه، بل ولقاعدة الشغل وغير ذلك.

فالمتجه حينئذ الترجيح بين الصحيحين، ولا ريب في حصوله للاول، للشهرة العظيمة والصحة في السند، فان الاول على ما قيل مروى في التهذيب بسندين صحيحين، بل أكثر رواة أحدهما المجمع على تصحيح ما يصح عنه، بخلاف الثاني، فانه ليس كذلك، ولغير ذلك، فيطرح الاخر حينئذ.

أللهم إلا أن يقال: إن ذلك مبني على ما سمعته سابقا من عدم سقوط خطابمشروعية العتق بعدم الوجدان، وإنما الساقط تعينه، ولذا لو تكلف الفقير وأعتق أجزأه، فيتجه حينئذ العمل فيه بحمله على الافضلية.

(وكذا) الكلام فيما (لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز) لكن ينبغي أن يكون العلة فحوى الصحيح (1) المزبور المعتضد بعدم القول بالفصل، ولولا ذلك لا شكل إلحاق حكمه بالعتق، لما عرفت من ظهور الادلة بخلافه.

وعلى كل حال ينبغي أن يعلم أن سقوط الحكم بالعتق على تقدير الشروع في الصوم يصير مراعى باكمال الصوم على الوجه المأمور به، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجدت القدرة على العتق حينئذ إما بالاستمرار السابق أو بأمر متجدد وجب العتق، لوجود المقتضي له، وهو القدرة عليه قبل أن يشرع في الصوم، لانه

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب الكفارات الحديث 2.