جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص281
كما هو واضح.
وبذلك يظهر لك أن التحقيق ذلك وإن قلنا بفورية الكفارة، لانها ليست توقيتا، فمع فرض العصيان يشمله إطلاق الادلة، فما عساه يظهر من بعض العبارات من أن مبنى المسألة التراخي في الكفارة في غير محله.
وحينئذ (فلو كان قادرا على العتق وعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته) خلافا للمحكي عن بعض العامة من اعتبار حال الوجوب تغليبا لجانب العقوبة، وآخر من اعتبار أغلظ الحالين، لكونها حقا واجبا في الذمة بوجود المال، فيعتبر حال اليسار كالحج، وآخر من اعتبار أغلظ الاحوال من الوجوب إلى الاداء حتى لو أيسر استقر العتق عليه، وليس لاصحابنا في المقام إلا الاول، وإن قال بعضهم باعتبار حال الوجوب في القصر والاتمام.
ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم ففي القواعد ومحكي المبسوط يعتق لانه حال الاداء موسر، وقد يحتمل العدم، لان الرقية منعت من سببية الحنث لغيرالصوم، بخلاف الحر لتحقق السببية بالنسبة إليه والعجز إنما يمنع من الحكم، فإذا انتفى عمل السبب عمله.
والتحقيق عدم الفرق، لان العبودية أحد أسباب العجز أيضا، وإلا فسببية الظهار شاملة للحر والعبد، ومن اعتبر من العامة حال الوجوب جعل عليه الصوم، ومن اعتبر أغلظ الحالين أو الاحوال اعتبر الاغلظ من حين العتق والاداء إلى الاداء، والله العالم.