پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص279

الاغضاء عن بعض ما فيه، خصوصا بعد ملاحظة العتق من علي بن الحسين عليه السلام بالضربة الواحدة التي تظلم منها العبد، وخصوصا بعد التسامح في أمر الندب، ويمكن القول بتأكد الندب في الفرض الذي ذكره، بل يزداد تأكدا لو ضربه حد الاحرار، والله العالم.

(المقصد الرابع) (في الاحكام المتعلقة بهذا الباب، وهي مسائل:) (الاولى:) (من وجب عليه شهران فان صام هلاليين فقد أجزاء ولو كانا ناقصين)بلا خلاف ولا إشكال، لصدق الامتثال، فان الشهر حقيقة ما بين الهلالين (وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا) لما عرفت، (ويكمل الاول ثلاثين) من الشهر الثالث، لانكساره، فيتعذر اعتبار الهلال فيه، فيرجع إلىالعدد.

(وقيل: يتم) من الثالث (ما فات من الاول) لانه أقرب إلى الشهر الحقيقي، وقيل: ينكسر الشهران بانكسار الاول لان الثاني لا يدخل حتى يكمل الاول، فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه، ويتم الثاني من الذي يليه كذلك.

(والاول أشبه) عند المصنف وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب