جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص277
المسالة ( الثالثة: ) (كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين) لانه من اليمين وإن اختص بأحكام لكن غير الاتحاد في الكفارة، كما ستعرف.
المسالة (الرابعة:) (من ضرب مملوكه) ذكرا أو انثى (فوق الحد استحب له التكفير بعتقه) وفاقا للمحكي عن ابن إدريس وأكثر المتأخرين، لصحيح أبي بصير (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ” المحمول على ذلك بقرينة خبره الاخرعنه عليه السلام (2) أيضا: ” إن أبي ضرب غلاما له ضربة واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني ؟ ! قال: فبكى أبي، وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصلركعتين، فقل:
(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 من كتاب الحدود.
(2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب الكفارات الحديث 1