پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص276

ولا يشكل الاول بعدم صدق الثوب المفسر به الكسوة في النص (1) لانه مساق لبيان الاتحاد والتعدد لا الجنس، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه.

هذا وفي التحرير في الدرع إشكال، بل الدروس الجزم بالعدم، ولعله كذلك، لعدم انصرافه من الكسوة، بل العمامة كذلك.

وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء وفيه أن ظاهر (2) الاجتزاء بتمليكالثوب أو الثوبين، فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه، لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك.

ويجزئ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار، لاطلاق الادلة، ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الاطعام، للاصل وانتفاء النص هنا.

ولو تعذرت العشرة انتظر، وفي الدروس ” كرر على الممكن في الايام على احتمال ” وأشكله بأنه ” يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب، وذلك بعيد ” قلت: مضافا إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا، وفيها ” أنه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالاشبه عدم الاجزاء ” قلت: لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له، كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده.

(1) الوسائل الباب – 15 – من أبواب الكفارات الحديث 4.

(2) جاء في هامش النسخة المخلوطة المبيضة ” في المسودة ” ظاهر النص ” وضرب على كلمة ” النص ” والمظنون أنه أراد ان يبدله بلفظ ” الصحيح ” فسها رحمه الله ” وقد راجعت النسخة المخطوطة المسودة المحفوظة في (مكتبة السيد الحكيم (قده) العامة فيالنجف الاشرف) فوجدتها كما ذكره المحشى على النسخة المبيضة.